اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 71
المال ، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع
أو قولك؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : (وآتيتم
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا)[١] فجعل عمر
يقول : كل أحد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.
١٠ ـ ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط
بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )
(١٧٥٦٨) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
تزوج امرأة [١] على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل [٢] ، وإلا فليس
له عليها
سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) [٣]
عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه.
(١٧٥٦٩) ٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج
الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحا في الدخول ، لم
تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل
إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، فإن لم
يجعل له حد فالدخول يوجبه ».
١١ ـ ( باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع
العجز )
(١٧٥٧٠) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى