responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 71

المال ، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) [١] فجعل عمر يقول : كل أحد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ ـ ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )

(١٧٥٦٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة [١] على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل [٢] ، وإلا فليس له عليها سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) [٣] عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

(١٧٥٦٩) ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحا في الدخول ، لم تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ ـ ( باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز )

(١٧٥٧٠) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى


[١] النساء ٤ : ٢٠.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

[١] في المصدر زيادة : إلى أجل مسمى.

[٢] في المصدر : ذلك الاجل.

[٣] ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ٩٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست