responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 70

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

(١٧٥٦٤) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : « يقدم إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه ، فلا بأس ».

٩ ـ ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا ، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها )

(١٧٥٦٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج الحسن [١] بن علي ( عليهما السلام ) امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم ».

(١٧٥٦٦) ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها ».

(١٧٥٦٧) ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت


٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

[١] في المصدر : الحسين.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ ـ رسالة المهر ص ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست