اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 70
المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه »
الخبر.
(١٧٥٦٤) ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فقلت له : الرجل يتزوج
المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : « يقدم
إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه ،
فلا بأس ».
٩ ـ ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على
كراهية ، واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا ، لزم ما سمى
لها دون ما سمى لأبيها )
(١٧٥٦٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج الحسن [١] بن علي ( عليهما السلام )
امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم ».
(١٧٥٦٦) ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يحل
النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها ».
(١٧٥٦٧) ٣ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب
خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر
مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت