اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 50
جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها [٤].
٧ ـ ( باب أن من تزوج بنت مهيرة (*)
، فأدخلت بنت أمة ، ردها وأدخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )
(١٧٥٠٦) ١ ـ
ابن شهرآشوب في المناقب : عن إسماعيل بن موسى ،
بإسناده : أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه
بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقص عليه
القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى
الكوفة ، وقص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « على أب الجارية
أن يجهز الابنة التي انكحها إياه ، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون
صداق التي ساق ) [١] منها لأختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس
التي [٢] تزف إليه حتى تقضي عدتها ، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».
٨ ـ ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة
دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد
منهما على الاخر فوطأها )
(١٧٥٠٧) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة
خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أخت ، فلما كان عند البناء أولج
عليه الأخت ، فقضى : « إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع [١] به الزوج