responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 50

جاء رجل فأقام البينة أنها جارية ، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها [٤].

٧ ـ ( باب أن من تزوج بنت مهيرة (*) ، فأدخلت بنت أمة ، ردها وأدخلت عليه امرأته ، وحكم المهر )

(١٧٥٠٦) ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن إسماعيل بن موسى ، بإسناده : أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ، ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية ، فعلم بذلك بعد أن دخل بها ، فأتى معاوية وقص عليه القصة ، فقال : معضلة لها أبو الحسن ( عليه السلام ) ، فاستأذنه وأتى الكوفة ، وقص على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : « على أب الجارية أن يجهز الابنة التي انكحها إياه ، بمثل صداق التي ساق إليه ( فيها ويكون صداق التي ساق ) [١] منها لأختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي [٢] تزف إليه حتى تقضي عدتها ، ويجلد أبوها نكالا لما فعله ».

٨ ـ ( باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين ، فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطأها )

(١٧٥٠٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ، ولها أخت ، فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت ، فقضى : « إن الصداق للتي دخل بها ، ويرجع [١] به الزوج


[٤] نفس المصدر ص ١٠٣.

الباب ٧

(*) المهيرة : المرأة الحرة لأنها لا تنكح إلا بمهر ( لسان العرب ج ٥ ص ١٨٦ ).

١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٧٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : الذي ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ٢ ص ٢٢٩ ح ٨٦٠.

[١] في المصدر : أو يرجع.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست