responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 51

على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها ».

٩ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا )

(١٧٥٠٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس [١] ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « طول التعنيس » [٢].

١٠ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها ، ولها المهرمع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالامام )

(١٧٥٠٩) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أحدهما ) [١] قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت


الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

[١] عنست المرأة : إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).

[٢] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣١ ح ٨٦٨.

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست