responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 49

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ، قال : « إذا لم يذكر ( ذلك ) [١] لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ، كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل ( له ) [٢] عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس ».

(١٧٥٠٤) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».

دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].

٦ ـ ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية )

(١٧٥٠٥) ١ ـ الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها [١] بما استحل من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء [٢].

وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل ( جارية ) [٣] على أنها حرة ، ثم


[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ الجعفريات ص ١٠٣.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٩.

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ١٠٤.

[١] في المصدرزيادة : إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها.

[٢] تقدم في الباب ٥٨.

[٣] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست