اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 49
المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على
ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ، قال : « إذا لم يذكر ( ذلك ) [١]
لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ،
كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل
( له ) [٢] عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها
فلا بأس ».
(١٧٥٠٤) ٣ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها
زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها ».
دعائم الاسلام
: عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [١].
٦ ـ ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى
الحرية )
(١٧٥٠٥) ١ ـ
الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها
قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما
أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها [١] بما استحل من فرجها ، إلى
آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء [٢].
وقال في موضع
آخر : وإذا تزوج الرجل ( جارية ) [٣] على أنها حرة ، ثم