اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 479
٤٥ ـ ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو
دفع الضرر ، لم يقع العتق )
(١٨٩١٩) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام
المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني
فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن
( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شئ ».
٤٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى
، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )
(١٨٩٢٠) ١ ـ كتاب
مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج ».
(١٨٩٢١) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون
ولد الزنى [١] ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان الزنى
من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء ».
٤٧ ـ ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ،
ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )
(١٨٩٢٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،