responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 479

٤٥ ـ ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )

(١٨٩١٩) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شئ ».

٤٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )

(١٨٩٢٠) ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج ».

(١٨٩٢١) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى [١] ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء ».

٤٧ ـ ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )

(١٨٩٢٢) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،


الباب ٤٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦.

[١] في نسخة : ولد زني.

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست