responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 480

عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».

(١٨٩٢٣) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».

(١٨٩٢٤) ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق ولا تباع.

٤٨ ـ ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله ، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث ، ويستسعي )

(١٨٩٢٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك ».

(١٨٩٢٦) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة ».

قال المؤلف : يعني وليس له مال غيره.

(١٨٩٢٧) ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله ».

(١٨٩٢٨) ٤ ـ وروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أعتق شقصا من


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.

٣ ـ المقنع ص ١٢٨.

الباب ٤٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست