اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 480
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « المنبوذ حر ».
(١٨٩٢٣) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المنبوذ حر إن
شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، فإن طلب الذي رباه
منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ».
(١٨٩٢٤) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : وإن وجدت لقيطة فهي حرة ، لا تسترق
ولا تباع.
٤٨ ـ ( باب ان من أعتق
بعض مملوكه انعتق كله ، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة
الوارث ، ويستسعي )
(١٨٩٢٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أعتق بعض عبده وهو له كله ، فهو حر كله ليس لله شريك ».
(١٨٩٢٦) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عمن أعتق ثلث عبده عند
الموت ، قال : « يعتق ثلثه ، ويكون الثلثان للورثة ».
قال المؤلف :
يعني وليس له مال غيره.
(١٨٩٢٧) ٣ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
« من أعتق شقصا من عبد ، عتق عليه كله ».
(١٨٩٢٨) ٤ ـ وروي
عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أعتق شقصا من
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥.
٣ ـ المقنع ص ١٢٨.
الباب ٤٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٤.
٢ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٥.
٣ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٣٠٦ ح ٢٨.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
٢ ص ٣٠٦ ح ٢٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 480