اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 478
٤٢ ـ ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث
له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )
(١٨٩١٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ٩ ، أنه قال :
« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته
فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث ».
٤٣ ـ ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ،
فملك مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه ، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه
)
(١٨٩١٧) ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ،
فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
٤٤ ـ ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت
من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )
(١٨٩١٨) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما : ان
آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن
يأتيها قد خرجت من ملكه.
الباب ٤٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.
الباب ٤٣
١ ـ المقنع ص ١٥٧.
الباب ٤٤
١ ـ المقنع ص ١٥٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 478