responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 478

٤٢ ـ ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له ، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت ، وكذا غيرها من الورثة )

(١٨٩١٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ٩ ، أنه قال : « إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك ، قال : يشترى من تركته فيعتق ، ويعطى باقي التركة بالميراث ».

٤٣ ـ ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك مماليك دفعة ، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه ، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه )

(١٨٩١٧) ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة مماليك ، فإنه يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

٤٤ ـ ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين ، وإن عادت بملك مستأنف )

(١٨٩١٨) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كانت للرجل أمة فيقول يوما : ان آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه.


الباب ٤٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

الباب ٤٣

١ ـ المقنع ص ١٥٧.

الباب ٤٤

١ ـ المقنع ص ١٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست