اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 477
٤٠ ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )
(١٨٩١٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».
(١٨٩١٣) ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ،
قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده [١] على المسلم ».
قال المؤلف :
يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
٤١ ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك
جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا ، بل يستسعي العبد )
(١٨٩١٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده ، لم يضمن الشاهد
وجازت شهادته في نصيبه ».
(١٨٩١٥) ـ ٢
الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكا بين نفر ، فشهد
أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت
شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.