responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 477

٤٠ ـ ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة )

(١٨٩١٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أتى بآبق فطلب الجعل ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

(١٨٩١٣) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن جعل الآبق ، قال : « ليس ذلك بواجب ، يرده [١] على المسلم ».

قال المؤلف : يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك.

٤١ ـ ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين ، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا ، بل يستسعي العبد )

(١٨٩١٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد بعض الورثة أن المورث أعتق عبدا من عبيده ، لم يضمن الشاهد وجازت شهادته في نصيبه ».

(١٨٩١٥) ـ ٢ الصدوق في المقنع : وإن كان ترك مملوكا بين نفر ، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه ، فإن كان هذا الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان لغيره من الورثة.


الباب ٤٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

[١] في المصدر : المسلم يرد.

الباب ٤١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٨.

٢ ـ المقنع ص ١٥٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست