responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 469

(١٨٨٧٨) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق حملا لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».

٢٨ ـ ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق ، رجلا كان المعتق أو امرأة )

(١٨٨٧٩) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « الولاء لمن أعتق ».

(١٨٨٨٠) ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق عبدا فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل [١] خطئه ».

(١٨٨٨١) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه؟ قال : « للذي أعتقه ».

(١٨٨٨٢) ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين يعتقانه جميعا ، قال : « الولاء بينهما ».

(١٨٨٨٣) ٥ ـ وعن رسول الله أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع وارثا غيره ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٦٢.

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٤.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٧ ح ١١٩٧.

[١] العقل : الدية ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٨.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٨ ح ١١٩٩.

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست