اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 469
(١٨٨٧٨) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق حملا
لمملوكة له ، أو قال لها : ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر ، فذلك جائز ،
فإن ولدت توأمين عتقا جميعا ».
٢٨ ـ ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق ، رجلا
كان المعتق أو امرأة )
(١٨٨٧٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
قال : « الولاء لمن أعتق ».
(١٨٨٨٠) ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أعتق عبدا
فله ولاؤه ، قال : وعليه عقل [١] خطئه ».
(١٨٨٨١) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل أعتق
عبدا في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب عليه عتقه فيه ، لمن يكون ولاؤه؟
قال : « للذي أعتقه ».
(١٨٨٨٢) ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال في العبد يكون بين الرجلين
يعتقانه جميعا ، قال : « الولاء بينهما ».
(١٨٨٨٣) ٥ ـ وعن
رسول الله أنه قال : « يرث المولى من أعتقه ، إن لم يدع
وارثا غيره ».