responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 470

(١٨٨٨٤) ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أعتقت [١] المرأة ، فولاؤه لها ».

(١٨٨٨٥) ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث بريرة : « الا ان الولاء لمن أعتق ».

(١٨٨٨٦) ٨ ـ زيد النرسي في أصله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « لا يرثن النساء من الولاء إلا ما أعتقن ».

٢٩ ـ ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة (*) ، وتبرأ من جريرته ، فلا ولاء له ولا ميراث )

(١٨٨٨٧) ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السائبة ، فقال : « هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جريرتك شئ ، ويشهد على ذلك شاهدين ».


٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٨ ح ١٢٠٢.

[١] في المصدر : من أعتقته.

٧ ـ الجعفريات ص ١١٠

٨ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٥.

الباب ٢٩

(*) السائبة : العبد الذي يعتق سائبة ، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ، ولا وارث له ، فيضع ماله حيث شاء ( النهاية ج ٢ ص ٤٣١ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٤ ).

١ ـ المقنع ص ١٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست