responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 468

فاكسر عنها ختمه وانظر الجواب ، فإن أجاب ولم يكسر الخواتيم فهو الامام ، إلى أن ذكر دخوله المدينة بعد وفاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ودخوله على عبد الله الأفطح ويأسه منه ، ودخوله في الحرم الشريف واستغاثته وبكائه.

وبعث الكاظم ( عليه السلام ) إليه ، ودخوله عليه ، وقوله له : « وقد أجبتك عما في الحبر ، وبجميع ما يحتاج إليه منذ أمس ـ إلى أن قال ـ وافكك هذه الخواتيم هل [٧] أجبنا أم لا قبل أن تجئ بدراهمهم ، كذا أوصوك ، فإنك رسول » قال : فتأملت الخواتيم فوجدتها صحاحا ، ففككت من وسطها واحدا ، فوجدت تحتها : ما يقول العالم في رجل نذر لله عز وجل : لأعتقن كل مملوك كان في ملكي قديما ، وكان له جماعة من المماليك؟ تحته الجواب من موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « يعتق من كان في ملكه قبل ستة أشهر ، والدليل على صحة ذلك قوله تعالى : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) [٨] والعرجون القديم ستة أشهر » الخبر.

(١٨٨٧٦) ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : أبو علي بن راشد وغيره ، في خبر طويل ، وذكر قريبا منه.

٢٧ ـ ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة ، فولدت توأما أعتقهما )

(١٨٨٧٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من نكح أمة وشرط له مواليها ان ولده منها أحرار ، فالشرط جائز ، وإن شرطوا له ان أول ولد تلده حر ، وما سوى ذلك مملوك ، فالشرط كذلك جائز ، فإن ولدت توأمين عتقا معا ».


[٧] في المصدر : أنظر هل.

[٨] يس ٣٦ : ٣٩.

٢ ـ المناقب ج ٤ ص ٢٩١.

الباب ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست