اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 465
للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به ) [٢] بعد
ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال.
(١٨٨٦٨) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان
حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا
وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده.
٢٢ ـ ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها
وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )
(١٨٨٦٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو
أعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : « إن كان
يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، مليا
بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع
البائع فيهما ».
٢٣ ـ ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه
ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )
(١٨٨٧٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا
اذن له فيه : « فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقا ،