responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 465

للعبد المعتق ، وإن كان المولى لم يعلم بالمال وأعتقه ثم علم ( به ) [٢] بعد ذلك هو أو ورثته من بعده ، فله ولهم أخذ المال.

(١٨٨٦٨) ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده.

٢٢ ـ ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة ، وأعتقها وتزوجها وأولدها ، ثم مات ولا مال له )

(١٨٨٦٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : « إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أخذهما ، مليا بالثمن ، فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له ، فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما ».

٢٣ ـ ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول ، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )

(١٨٨٧٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المملوك يدس مالا له مع رجل فيشتريه به ويعتقه ، ولم يعلم المولى بالمال ولا اذن له فيه : « فالمولى بالخيار ، إن شاء أجاز العتق ، وإن شاء اعاده رقيقا ،


[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست