اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 464
قلت : له وجه
لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في
عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر [١] ، بعد بيان معنى المثلة قال :
ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا
يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى.
وما استدل به
في الأصل [٢] للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون
الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا
ينظر إلى سببه ، والله العالم.
٢٠ ـ ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو
جذم انعتق ، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )
(١٨٨٦٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ، ولا من لا
يغني شيئا ، إلا أن يكون وقت ذلك ».
(١٨٨٦٦) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.
٢١ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا عتق )
(١٨٨٦٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ،
أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له ) [١] فالمال