responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 464

قلت : له وجه لاخراج الخصي بعد النص عليه بالخصوص ، ودخوله في عموم التمثيل ، كما صرح به في الجواهر [١] ، بعد بيان معنى المثلة قال : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال ، نعم لا بأس مع اشتباه الحال ، انتهى.

وما استدل به في الأصل [٢] للاستثناء غير واف ، لعدم العلم بكون الاخصاء من مواليهم ، وليس هو كالعمى الذي بحدوثه يزيل الرق ، ولا ينظر إلى سببه ، والله العالم.

٢٠ ـ ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق ، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )

(١٨٨٦٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من وجب عليه عتق رقبة لم يجزه أن يعتق أعمى ولا مقعدا ، ولا من لا يغني شيئا ، إلا أن يكون وقت ذلك ».

(١٨٨٦٦) ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق.

٢١ ـ ( باب حكم مال المملوك إذا عتق )

(١٨٨٦٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه ( له ) [١] فالمال


[١] جواهر الكلام ج ٣٤ ص ١٩٢.

[٢] الوسائل : الباب ٢٢ من كتاب العتق.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤١.

٢ ـ المقنع ص ١٥٧.

الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٤٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست