responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 466

واحتبس المال إن شاء ، أو رده إليه إن شاء ».

٢٤ ـ ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح ، وكراهة استخدامه )

(١٨٨٧١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : « أمسكها حتى أخرج إليك » فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : « أين التمرة؟ » قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له : وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه! قال : « إنه لما أكلها وجبت له الجنة ، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».

(١٨٨٧٢) ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له فقال : يا غلام ذكرني عن هذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين ( عليه السلام ) قال : يا غلام ( هات ) [١] اللقمة ، قال : أكلتها يا مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ، قال : نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من النار ».


الباب ٢٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣ ح ١٧٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست