اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 466
واحتبس المال إن شاء ، أو رده إليه إن شاء ».
٢٤ ـ ( باب صيغة العتق ، وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح ، وكراهة استخدامه )
(١٨٨٧١) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه
دخل المخرج فوجد فيه تمرة ، فناولها غلامه وقال له : « أمسكها حتى أخرج
إليك » فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ وخرج قال للغلام : « أين التمرة؟ »
قال : أكلتها ، جعلت فداك ، قال : « فاذهب فأنت حر لوجه الله » فقيل له :
وما في أكله تمرة ، ما يوجب عتقه! قال : « إنه لما أكلها وجبت له الجنة ،
فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنة ».
(١٨٨٧٢) ٢ ـ صحيفة
الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : « حدثني أبي
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ،
دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة ، فدفعها إلى غلام له فقال : يا غلام ذكرني
عن هذه اللقمة إذا خرجت ، فأكلها الغلام ، فلما خرج الحسين
( عليه السلام ) قال : يا غلام ( هات ) [١] اللقمة ، قال : أكلتها يا
مولاي ، قال : أنت حر لوجه الله ، قال له رجل : أعتقته يا سيدي ، قال :
نعم ، سمعت جدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يقول : من وجد
لقمة ملقاة فمسح منها ما مسح ، وغسل منها ما غسل ، ثم أكلها لم تستقر في
جوفه حتى يعتقه الله تعالى من النار ، ولم أكن لاستعبد رجلا أعتقه الله من
النار ».