responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 463

١٩ ـ ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق ، لا إذا صار خصيا )

(١٨٨٦٠) ١ ـ الصدوق في المقنع : المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها.

(١٨٨٦١) ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : « أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره ».

(١٨٨٦٢) ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قضى علي عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعاقبه ».

(١٨٨٦٣) ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « رفع إلى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من مثل بعبده أعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».

(١٨٨٦٤) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ـ إلى أن قال ـ فإن مثل به عوقب به ، وعتق العبد عليه ».


الباب ١٩

١ ـ المقنع ص ١٦٠.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٣ ـ المصدر السابق ص ١٢٤.

٤ ـ الجعفريات ص ١٢٣.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست