اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 463
١٩ ـ ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به
انعتق ، لا إذا صار خصيا )
(١٨٨٦٠) ١ ـ الصدوق
في المقنع : المرأة إذا قطعت ثدي وليدتها ، فهي حرة
لا سبيل لمولاتها عليها.
(١٨٨٦١) ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) :
« أنه قضى في رجل جدع أنف عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) ، وعزره ».
(١٨٨٦٢) ٣ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال :
« قضى علي عليهم السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي
( عليه السلام ) ، وعاقبه ».
(١٨٨٦٣) ٤ ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) ، قال : « رفع إلى علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
رجل أخصى عبده ، فأعتق علي ( عليه السلام ) العبد ، وعاقبه وقال : من
مثل بعبده أعتقنا العبد ، مع تعزير شديد فعزروا السيد ».
(١٨٨٦٤) ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ـ إلى أن قال ـ فإن مثل به
عوقب به ، وعتق العبد عليه ».
الباب ١٩
١ ـ المقنع ص ١٦٠.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٣ ـ المصدر السابق ص
١٢٤.
٤ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 463