responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 460

الرقاب يعتق؟ قال : « أعتق من قد أغنى نفسه ».

١٥ ـ ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ، دون المشرك والناصب )

(١٨٨٤٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أعتق عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن أفضل.

١٦ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك ، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق ، فإن لم يسع خدم بالحصص )

(١٨٨٥٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ، عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان موسرا عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن اتفق معهم على [١] السعاية ، فإن أعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسرا والثاني موسرا ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر يوما ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.


الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

[١] كذا هو الصواب كما في المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست