اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 460
الرقاب يعتق؟ قال : « أعتق من قد أغنى نفسه ».
١٥ ـ ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب ،
دون المشرك والناصب )
(١٨٨٤٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أعتق
عبدا له نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ، فعتق النصراني جائز ، وعتق المؤمن
أفضل.
١٦ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك ، كلف
أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا ، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق
، فإن لم يسع خدم بالحصص )
(١٨٨٥٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : من أعتق شركا له في عبد له فيه شركاء ،
عتق منه حصته ويبقى القوم الباقون على حصصهم ، ويلزم المعتق إن كان
موسرا عتق ما بقي منه ، وأن يؤدي إلى أصحابه الذين لم يعتقوا قيمة
حصصهم يوم أعتقه ، فإن كان معسرا فهم على حصصهم ، فمتى أدى إليهم
العبد أو المعتق ذلك عتق العبد ، وإلا خدمهم بالحصص ، أو استسعوه إن
اتفق معهم على [١] السعاية ، فإن أعتق أحدهم ، وكان المعتق الأول معسرا
والثاني موسرا ، لزمه الباقين غير المعتق الأول ، ما كان لزم الأول ، فإن أيسر
يوما ما رجع به عليه كذلك ، الأول فالأول ، هذا معنى قولهم الذي رويناه
عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، وإن اختلفت ألفاظهم فيه.
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٧.
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.
[١] كذا هو الصواب كما في
المصدر ، وفي الحجرية زيادة : ذلك.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 460