responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 459

فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : « في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم ، فاعملوا معهم فيه ، ( وإن كان أبي يأمرهم ) [١] فيقول : كما أنتم ، فيأتي فينظر ، فإن كان ثقيلا قال : بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفا تنحى عنهم ».

(١٨٨٤٦) ١١ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأربع من كن فيه من المؤمنين ، أسكنه الله في أعلى عليين في غرف فوق غرف ، في محل الشرف ـ إلى أن قال ـ ومن لم يخرق [١] بمملوكه ، وأعانه على ما يكلفه ، ولم يستسعه فيما لا يطيق ».

١٤ ـ ( باب جواز عتق الولدان الصغار ، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه )

(١٨٨٤٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما سئلا عن عتق الأطفال ، فقال : « أعتق علي ( عليه السلام ) ولدانا كثيرة » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وهم عندنا مكتوبون مسمون ».

(١٨٨٤٨) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن رجلا سأله عن أي


[١] جاء في هامش الحجرية ما نصه : « هكذا الأصل ولعل الصحيح فيه : وإن أبي كان يأمرهم ».

١١ ـ أمالي المفيد ص ١٦٦ ح ١.

[١] في الحجرية : « يحرف » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٦.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٢ ح ١١٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست