responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 461

(١٨٨٥١) ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في ماله ، ينظر إلى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في حساب ما بقي ، حتى يعتق كله.

(١٨٨٥٢) ٣ ـ وإذا كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت الجارية للذي ( لم يعتق ) [١] : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان.

(١٨٨٥٣) ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوما ، وتخدم نفسها يوما ، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ، ونصفه للذي أمسك ».

(١٨٨٥٤) ٥ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق شقصا [١] له من مملوك ، وله مال قوم عليه الباقي ».

(١٨٨٥٥) ٦ ـ وفي الحديث : ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك ، فلم يضمنه النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته.

(١٨٨٥٦) ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركا له من مملوك ،


٢ ـ المقنع ص ١٥٦.

٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٦.

[١] في المصدر : أعتق.

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٠.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٩٨ ح ٢٤.

[١] الشقص : النصيب والجزء والقسم والسهم من العين المشتركة من كل شئ ( انظر لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٤٢٧ ح ٢٥.

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٣٤ ح ٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست