اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 461
(١٨٨٥١) ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق
حصته وله سعة ، فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، فإن لم يكن له سعة في
ماله ، ينظر إلى قيمة العبد ، كم كانت يوم أعتق نصفه؟ ثم يسعى العبد في
حساب ما بقي ، حتى يعتق كله.
(١٨٨٥٢) ٣ ـ وإذا
كانت بين رجلين جارية فأعتق أحدهما نصيبه ، فقالت
الجارية للذي ( لم يعتق ) [١] : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك ، وأراد
الذي لم يعتق نصفه أن يستنكحها ، فلا يجوز له أن يفعل ذلك ، لأنه لا
يكون للمرأة فرجان.
(١٨٨٥٣) ٤ ـ وعن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في مملوكة بين
شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : « إنها تخدم الثاني يوما ،
وتخدم نفسها يوما ، فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ، ونصفه
للذي أمسك ».
(١٨٨٥٤) ٥ ـ عوالي
اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعتق
شقصا [١] له من مملوك ، وله مال قوم عليه الباقي ».
(١٨٨٥٥) ٦ ـ وفي
الحديث : ان رجلا أعتق شقصا له من مملوك ، فلم يضمنه
النبي ( صلى الله عليه وآله ) قيمته.
(١٨٨٥٦) ٧ ـ وعنه
( عليه السلام ) قال : « من أعتق شركا له من مملوك ،