اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 454
٧ ـ ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو
الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ،
بل يستحب عتقه )
(١٨٨٢٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا :
« من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».
(١٨٨٢٧) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد ،
ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقيا فإنها
للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».
٨ ـ ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )
(١٨٨٢٨) ١ ـ الصدوق
في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا
ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ،
وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما
يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ،
ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.
٩ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمة مدة
معينة ، لزم الشرط )
(١٨٨٢٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أعتق
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٣٩.
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٥٩.
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 454