responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 454

٧ ـ ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )

(١٨٨٢٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : « من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه ».

(١٨٨٢٧) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا ترك الرجل جارية أم ولد ، ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ».

٨ ـ ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )

(١٨٨٢٨) ١ ـ الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد.

٩ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط )

(١٨٨٢٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أعتق


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٦.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ١٥٩.

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست