اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 453
(١٨٨٢٢) ٦ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله.
(١٨٨٢٣) ٧ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل
يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو
صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت [١] فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) :
« ليس ذلك كله بشئ ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».
٦ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته
)
(١٨٨٢٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
أ عتق عبدا وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا ـ وهو
مملوكه ـ حين أعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يوالي
أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي
الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان
( وفلان ) [١] ثلاثة نفر.
(١٨٨٢٥) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله
الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، أعتق فلانا أو فلانة ـ غلامه
أو جاريته ـ لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ،
ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ،
ويتبرأ من أعداء الله ».
٦ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.
٧ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.
[١] في الطبعة الحجرية : زوجت
، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.
٢ ـ أثبتناه من
المصدر. ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 453