responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 453

(١٨٨٢٢) ٦ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله.

(١٨٨٢٣) ٧ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت [١] فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس ذلك كله بشئ ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك ».

٦ ـ ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )

(١٨٨٢٤) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أ عتق عبدا وكتب وثيقة : « هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا ـ وهو مملوكه ـ حين أعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله » شهد فلان وفلان ( وفلان ) [١] ثلاثة نفر.

(١٨٨٢٥) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، أعتق فلانا أو فلانة ـ غلامه أو جاريته ـ لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ».


٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٦.

٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٣.

[١] في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٣ ح ١١٣٨.

٢ ـ أثبتناه من المصدر. ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست