اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 455
( أبا يثرب وجبيرا ) [١] وزريقا ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ،
ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.
(١٨٨٣٠) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله
ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال
يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحا وأبا يثرب
وجبيرا ) [١] عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في
المال
خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر.
١٠ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه
خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )
(١٨٨٣١) ١ ـ الصدوق
في المقنع : إذا أعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن
تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن
يستخدموها.
١١ ـ ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه
ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )
(١٨٨٣٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا
تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا