responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 455

( أبا يثرب وجبيرا ) [١] وزريقا ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا.

(١٨٨٣٠) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : « ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا ) [١] عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم » الخبر.

١٠ ـ ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )

(١٨٨٣١) ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا أعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها.

١١ ـ ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك )

(١٨٨٣٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا


[١] في المصدر : أبا بيرز وحبترا ورياحا.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

[١] في المصدر : رياحا وأبا بيرز وحبترا.

الباب ١٠

١ ـ المقنع ص ١٥٦.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٧ ح ١١٥٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست