responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 452

٥ ـ ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا ، ولا تعليقا علي شرط ، ولا عتق مملوك الغير )

(١٨٨١٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك » الخبر.

(١٨٨١٨) ٢ ـ ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله.

(١٨٨١٩) ٣ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله : لا عتق قبل ملك ».

(١٨٨٢٠) ٤ ـ ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله.

(١٨٨٢١) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.


الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٣.

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١.

٣ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٧.

٤ ـ أمالي الصدوق ص ٣٠٩ ح ٤.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست