اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 452
٥ ـ ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق
عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا ، ولا تعليقا علي شرط ، ولا
عتق مملوك الغير )
(١٨٨١٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من
بعد ملك » الخبر.
(١٨٨١٨) ٢ ـ ورواه
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح
عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله.
(١٨٨١٩) ٣ ـ أبو
علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن
الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل ،
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :
« قال رسول الله : لا عتق قبل ملك ».
(١٨٨٢٠) ٤ ـ ورواه
الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله.
(١٨٨٢١) ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٣.
٢ ـ نوادر الراوندي
ص ٥١.
٣ ـ أمالي الطوسي ج
٢ ص ٣٧.
٤ ـ أمالي الصدوق ص
٣٠٩ ح ٤.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٠٤ ح ١١٤٢.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 452