اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 424
(١٨٧١٤) ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من
نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة
يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».
١٩ ـ ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ،
فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )
(١٨٧١٥) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين
متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به؟ قال : « نعم ، أمر الله حبسه »
قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : « تصومه وتستأنف أيامها
التي قعدت ، حتى تتم الشهرين » قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ،
تقضيه؟ [١] قال : « لا ، يجزيها الأول ».
(١٨٧١٦) ٢ ـ وعن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : « تصوم ما
حاضت ، فهو يجزؤها ».
٢٠ ـ ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد )
(١٨٧١٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى