responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 424

(١٨٧١٤) ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ ـ ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )

(١٨٧١٥) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به؟ قال : « نعم ، أمر الله حبسه » قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت ، حتى تتم الشهرين » قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، تقضيه؟ [١] قال : « لا ، يجزيها الأول ».

(١٨٧١٦) ٢ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : « تصوم ما حاضت ، فهو يجزؤها ».

٢٠ ـ ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد )

(١٨٧١٧) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى


٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

[١] في المصدر : هل تقضيه.

٢ ـ المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست