responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 423

محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ ـ ( باب كفارة الوطئ في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها )

(١٨٧٠٩) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

(١٨٧١٠) ٢ ـ وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض [١].

١٨ ـ ( باب كفارة خلف النذر )

(١٨٧١١) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه ـ قال : ولا اعلمه الا قال : ـ فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ».

(١٨٧١٢) ٢ ـ الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين ـ إلى أن قال ـ فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين.

(١٨٧١٣) ٣ ـ وفي الهداية : مثله.


الباب ١٧

١ ـ المقنع ص ١٦.

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦.

[١] تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ ـ المقنع ص ١٣٧.

٣ ـ الهداية ص ٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست