(١٨٧١١) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ،
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه ـ قال : ولا اعلمه الا قال : ـ فليعتق رقبة ، أو ليصم
شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ».
(١٨٧١٢) ٢ ـ الصدوق
في المقنع ، والنذر على وجهين ـ إلى أن قال ـ فإن
خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين.