اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 425
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : « اليهودي والنصراني وأم الولد ، يجوزون في كفارة
الظهار ، والصغير والكبير ».
(١٨٧١٨) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
٢١ ـ ( باب أنه لا
يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزئ الأشل والأعرج
والأقطع والأعور )
(١٨٧١٩) ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد ».
(١٨٧٢٠) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عنه مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور.
٢٢ ـ ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا
عدوانا )
(١٨٧٢١) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ،
والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال :
قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، فقال : « عليه ثلاث كفارات : عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) بمثله.
(١٨٧٢٢) ٢ ـ وعن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ١١٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.
الباب ٢٢
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦١.
٢ ـ المصدر السابق ص
٦١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 425