responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 425

قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اليهودي والنصراني وأم الولد ، يجوزون في كفارة الظهار ، والصغير والكبير ».

(١٨٧١٨) ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

٢١ ـ ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور )

(١٨٧١٩) ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد ».

(١٨٧٢٠) ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ ـ ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا )

(١٨٧٢١) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، فقال : « عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثله.

(١٨٧٢٢) ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست