اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 422
سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ ـ إلى أن قال ـ قيل له : فيطعم
الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : ( نعم ، وان ) [١] أهل الولاية
أحب إلي
إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصبا [٢]
فلا يعطه ، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى
غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : (لا
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله)[٣] ».
(١٨٧٠٦) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ـ في حديث في الكفارة ـ قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته
إذا كانوا محتاجين؟ قال : « نعم » قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير
أهل الولاية؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب إلي ».
(١٨٧٠٧) ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ـ إلى أن
قال ـ قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : « نعم ، وأهل
الولاء أحب إلي ».
١٦ ـ ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله
ورسوله فحنث )
(١٨٧٠٨) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ،
فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو برئ من دين