responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 422

سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ ـ إلى أن قال ـ قيل له : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : ( نعم ، وان ) [١] أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصبا [٢] فلا يعطه ، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) [٣] ».

(١٨٧٠٦) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث في الكفارة ـ قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال : « نعم » قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال : « نعم ، وأهل الولاية أحب إلي ».

(١٨٧٠٧) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ـ إلى أن قال ـ قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : « نعم ، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ ـ ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )

(١٨٧٠٨) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو برئ من دين


[١] في المصدر : لا.

[٢] في الطبعة الحجرية : أباضيا ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] المجادلة ٥٨ : ٢٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ ـ المقنع ص ١٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست