اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 421
« لا ، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.
(١٨٧٠٠) ٢ ـ ورواه
أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله.
(١٨٧٠١) ٣ ـ وعن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكينا ،
أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال : « لا اعطه واحدا واحدا ، كما قال الله »
قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال : « نعم » الخبر.
(١٨٧٠٢) ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال : « لا ، يطعم عشرة مساكين
كما أمره الله » الخبر.
(١٨٧٠٣) ٥ ـ الصدوق
في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو
رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل.
١٤ ـ ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في
الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )
(١٨٧٠٤) ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ،
ولكن صغيرين بكبير.
١٥ ـ ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )
(١٨٧٠٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
٢ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦١.
٣ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.
٥ ـ المقنع ص ١٣٦.
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ١٣٦.
الباب ١٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 421