responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 421

« لا ، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

(١٨٧٠٠) ٢ ـ ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله.

(١٨٧٠١) ٣ ـ وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكينا ، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال : « لا اعطه واحدا واحدا ، كما قال الله » قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال : « نعم » الخبر.

(١٨٧٠٢) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال : « لا ، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

(١٨٧٠٣) ٥ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ ـ ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )

(١٨٧٠٤) ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ ـ ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )

(١٨٧٠٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ ـ المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست