اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 420
(١٨٦٩٥) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في كفارة اليمين ـ قلت : فمن وجد
الكسوة ، قال : « ثوب يواري عورته ».
(١٨٦٩٦) ٣ ـ وعن
معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين ، قال : « ثوب ، هو ما
يواري عورته ».
(١٨٦٩٧) ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله
عز وجل : (أو
كسوتهم) قال : « ثوبان لكل انسان ».
(١٨٦٩٨) ٥ ـ أحمد
بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في قوله : (من
أوسط ما تطعمون) الآية : « والكسوة
ثوب » الخبر.
١٣ ـ ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد
كرر عليهم حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )
(١٨٦٩٩) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين (من
أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم)[١] أو اطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك؟ فقال :