responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 420

(١٨٦٩٥) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث في كفارة اليمين ـ قلت : فمن وجد الكسوة ، قال : « ثوب يواري عورته ».

(١٨٦٩٦) ٣ ـ وعن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين ، قال : « ثوب ، هو ما يواري عورته ».

(١٨٦٩٧) ٤ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( أو كسوتهم ) قال : « ثوبان لكل انسان ».

(١٨٦٩٨) ٥ ـ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله : ( من أوسط ما تطعمون ) الآية : « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ ـ ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )

(١٨٦٩٩) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) [١] أو اطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك؟ فقال :


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ ـ المصدر السابق ص ٦١.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست