اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 417
١٠ ـ ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة
في الكفارة )
(١٨٦٨٢) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
كفارة اليمين قوله : (فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام)[١] ما حد من لم يجد؟
قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن
قوت عياله ، فهو لا يجد ».
(١٨٦٨٣) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عنه
( عليه السلام ) ، مثله.
١١ ـ ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ،
ويستحب مدان ، وأن يضم إليه الادام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )
(١٨٦٨٤) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن
علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين ـ إلى
أن قال ـ قال : « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».
(١٨٦٨٥) ٢ ـ وعن
محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله
لنبه ( صلى الله عليه وآله ) : (يا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك)[١] إلى آخره ، فجعلها يمينا ، فكفرها رسول الله ( صلى