responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 417

١٠ ـ ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة )

(١٨٦٨٢) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١] ما حد من لم يجد؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد ، قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو لا يجد ».

(١٨٦٨٣) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله.

١١ ـ ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب مدان ، وأن يضم إليه الادام : وأدناه الملح وأرفعه اللحم )

(١٨٦٨٤) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن كفارة اليمين ـ إلى أن قال ـ قال : « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

(١٨٦٨٥) ٢ ـ وعن محمد بن قيس ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قال الله لنبه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) [١] إلى آخره ، فجعلها يمينا ، فكفرها رسول الله ( صلى


الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١.

[١] التحريم ٦٦ : ١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست