اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 416
علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم
يف ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق
أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».
(١٨٦٧٩) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد
من حنطة ومد من دقيق وحفنة [١] ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق
رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة
من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».
(١٨٦٨٠) ٣ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة
مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو
بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن ) [١] لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة
أيام متواليات.
(١٨٦٨١) ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن لا يقرب معصية
أو حراما ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة
مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا
أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام
إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء ».
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.
[١] الحفنة : ملء الكفين من
طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).