responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 416

علي ، عن أبي حمزة قال : سألته ( عليه السلام ) عمن قال : والله ، ثم لم يف ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

(١٨٦٧٩) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في كفارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة [١] ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

(١٨٦٨٠) ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن ) [١] لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

(١٨٦٨١) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث ، فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة اطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه ، الا اطعام عشرة مساكين ، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك ، الغني والفقير في ذلك سواء ».


٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

[١] الحفنة : ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ ـ المقنع ص ١٣٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست