اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 418
الله عليه وآله ) » قلت : بما كفرها؟ قال : « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد ».
(١٨٦٨٦) ٣ ـ وعن
إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
يقول في كفارة اليمين : « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم
عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».
(١٨٦٨٧) ٤ ـ وعن
حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (من
أوسط ما
تطعمون أهليكم)[١] قال : « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من
المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم ادما ، والادم
أ دونه الملح ، وأوسطه الزيت والخل ، وأرفعه اللحم ».
(١٨٦٨٨) ٥ ـ وعن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
كفارة اليمين قال : « مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».
(١٨٦٨٩) ٦ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة اليمين
اطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية
الحلبي : « مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق ،
لم يكن به بأس ».
(١٨٦٩٠) ٧ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : (من
أوسط ما تطعمون