اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 415
« ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبر ولا مكاتب ».
٨ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ،
سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا )
(١٨٦٧٥) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن قتل مؤمنا خطأ ، فعليه عتق
( رقبة ) [١] مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا
،
ودية مسلمة إلى أهله ».
(١٨٦٧٦) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين
( عليهما السلام ) ، قال : « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد
العتق واجب ، قال الله : (ومن
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية
مسلمة إلى أهله ـ ( إلى قوله ) ـ فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين)[١] ».
(١٨٦٧٧) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق ، أو
إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».
٩ ـ ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في
مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )
(١٨٦٧٨) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن