responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 415

« ولا يجوز في كفارة الظهار ، مدبر ولا مكاتب ».

٨ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له ، حرا كان المقتول أو عبدا )

(١٨٦٧٥) ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن قتل مؤمنا خطأ ، فعليه عتق ( رقبة ) [١] مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا ، ودية مسلمة إلى أهله ».

(١٨٦٧٦) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب ، قال الله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ـ ( إلى قوله ) ـ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [١] ».

(١٨٦٧٧) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كفارة القتل عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق ، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ ـ ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية ، فإن عجز استغفر الله )

(١٨٦٧٨) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن


الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست