اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 412
٥ ـ ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق
، جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم
شهر )
(١٨٦٦٣) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم
أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : « يقطع الصوم ويكفر ، وإن
كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد
كفر كفارته ».
(١٨٦٦٤) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر
فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من
صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».
(١٨٦٦٥) ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن
العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : « قال
( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالا ، فليمض الذي بدأ فيه ».
قلت : وهذا هو
الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب.
الباب ٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 412