responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 412

٥ ـ ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق ، جاز له اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر )

(١٨٦٦٣) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه ، قال : « يقطع الصوم ويكفر ، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه ، فلا قضاء عليه ، وقد كفر كفارته ».

(١٨٦٦٤) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « صيام الظهار شهران متتابعان ، كما قال الله عز وجل ، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه ، أعتق وانهدم الصيام ، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه ، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

(١٨٦٦٥) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في حديث الظهار : « قال ( صلى الله عليه وآله ) : فإن صام فأصاب مالا ، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت : وهذا هو الأقوى ، وحمل ما تقدم على الاستحباب.


الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست