responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 413

٦ ـ ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزئ في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة )

(١٨٦٦٦) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر [١] ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل ، ( ولم تصم ) [٢] صغيرة أو كبيرة ».

(١٨٦٦٧) ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

(١٨٦٦٨) ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت ، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

(١٨٦٦٩) ٤ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون ) [١] الآية : « والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة ».


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

[١] في المصدر : جعفر بن محمد.

[٢] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ ـ الجعفريات ص ١٢٠.

٤ ـ التنزيل والتحريف ص ٢٠.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست