اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 413
٦ ـ ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار
إذا ولد في الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزئ في كفارة القتل ، وإن الرقبة هي
المؤمنة المقرة بالإمامة )
(١٨٦٦٦) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر [١] ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل ، ( ولم تصم ) [٢]
صغيرة أو كبيرة ».
(١٨٦٦٧) ٢ ـ وعن
أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
« يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».
(١٨٦٦٨) ٣ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت
وصامت ، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».
(١٨٦٦٩) ٤ ـ أحمد
بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في قوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون ) [١] الآية :
« والرقبة المسلمة ، صغيرة كانت أو كبيرة ».