responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 411

عندي ، قال : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أستطيع ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا ، قال : والذي بعثك بالحق ، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ ـ ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولا يجزئ أقل من ذلك ، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )

(١٨٦٦١) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه ، ثم أفطر لعلة أو غير علة ، فقد انهدم الصوم عليه ، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين ، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه ، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين ، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ ـ ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، لم يجز له الشروع في شهر شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما )

(١٨٦٦٢) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.


الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست