responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 410

(١٨٦٥٨) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الباب ، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده ».

(١٨٦٥٩) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إياك أن تظاهر امرأتك ـ إلى أن قال ـ ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ ـ ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق )

(١٨٦٦٠) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس


٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥ ، ١٠٤٦.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١.

الباب ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست