اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 410
(١٨٦٥٨) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كفارة
الظهار : « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين
متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».
وهذا على نص
القرآن ، وما ذكرنا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في
أول الباب ، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق ، ولا الاطعام من يقوى على
الصوم.
وقد روينا عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال ، « كل شئ في
القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شئ في القرآن ( فإن لم
يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار ، وعليه الأول ، فإن لم يستطع أو
لم يجد فالثاني ، ثم كذلك ما بعده ».
(١٨٦٥٩) ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « إياك أن تظاهر امرأتك ـ إلى أن
قال ـ ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن
لم يجد يتصدق بما يطيق ».
٢ ـ ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر
رمضان عمن وجبت عليه أجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق )
(١٨٦٦٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إني
قد ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥ ، ١٠٤٦.
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣١.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 410