responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 409

أبواب الكفارات

١ ـ ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار ، عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا ، من حرة كان الظهار أو من أمة )

(١٨٦٥٦) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : فإطعام ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنا أتصدق عنك ، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق بهذا ، فقال ، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

(١٨٦٥٧) ٢ ـ وعن عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران قال : سألته ـ ( عليه السلام ) ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر أمي ، قال : « عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ».


أبواب الكفارات

الباب ١

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ ـ المصدر السابق ص ٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست