responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 408

١١ ـ ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها ، وادعى الزوج الجماع )

(١٨٦٥٤) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله : أنه قال في فيئة [١] المؤلي : « إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء ».

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء )

(١٨٦٥٥) ١ ـ كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا ، قال : فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك؟ قالت : أبكي لأني لا أرى لك ولدا ، وأرى للناس أولادا ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهرا فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك : هذا الايلاء ، قال : نعم ، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء ، قال : لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل : فإن تراضيا ، قال : نعم ».


الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

[١] في الحجرية : « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست