اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 408
١١ ـ ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا
يجامعها ، وادعى الزوج الجماع )
(١٨٦٥٤) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله : أنه قال في فيئة[١] المؤلي : «
إذا قال : قد فعلت ، وأنكرت المرأة ، فالقول قول الرجل ، ولا إيلاء ».
١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء
)
(١٨٦٥٥) ١ ـ كتاب
جعفر بن محمد شريح الحضرمي : عن ذريح
المحاربي قال : وذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان رجل تخير له
امرأة فدخلت جميلة ، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا ، قال :
فبكت ذات يوم ، فقال لها زوجها : ما يبكيك؟ قالت : أبكي لأني لا أرى
لك ولدا ، وأرى للناس أولادا ، قال : أما إنه لم يمنعني من ذلك الا
اكرامك ، قالت : فإني قد أذنت لك في التزويج ، قال : فتزوج الرجل وبنى
به ، قال : فكسل عن الأولى إلى الأخيرة ، فجزعت المرأة فقالت : سحرت
وفعل بك ، فقال الرجل : هي طالق إن أتيتها حتى آتيك ، فلم يطق
إتيانها ، قال : فشرب اللبن شهرا فلم يصل ، فقال رجل عند ذلك :
هذا الايلاء ، قال : نعم ، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء ، قال : لابد
أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقال
علي ( عليه السلام ) : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ، قال قائل :
فإن تراضيا ، قال : نعم ».