اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 407
(١٨٦٤٩) ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ، قال : « يشهد
شاهدي عدل على الطلاق ».
٩ ـ ( باب أن المؤلي
إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ،
فإن أبى فله قتله )
(١٨٦٥٠) ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل
والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق
وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين.
(١٨٦٥١) ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : مثله.
١٠ ـ ( باب أن المؤلي
إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )
(١٨٦٥٢) ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير ـ في رجل آلى من امرأته حتى
مضت أربعة أشهر ـ قال ( عليه السلام ) : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت
امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس ».
(١٨٦٥٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٣.
الباب ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 407