responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 407

(١٨٦٤٩) ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، ، قال : « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ ـ ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فإن أبى فله قتله )

(١٨٦٥٠) ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أبى أن يجامع قيل له : طلق ، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي : إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه ، لامتناعه على امام المسلمين.

(١٨٦٥١) ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله.

١٠ ـ ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه )

(١٨٦٥٢) ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ـ في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ـ قال ( عليه السلام ) : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس ».

(١٨٦٥٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ١٨٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست