responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 403

تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

(١٨٦٣٧) ٢ ـ ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

(١٨٦٣٨) ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

(١٨٦٣٩) ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد ذلك ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » إلى آخره.

٥ ـ ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )

(١٨٦٤٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي [١] وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها [٢] إيلاء ».

٦ ـ ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف )

(١٨٦٤١) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٣.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

[١] في المصدر : أبي جعفر.

[٢] في الحجرية : « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست