اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 403
تحمل عليه فيقله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ليس في الاصلاح إيلاء ».
(١٨٦٣٧) ٢ ـ ورواه
في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه
« ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».
(١٨٦٣٨) ٣ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل إيلاء دون الحد فليس
بايلاء ».
(١٨٦٣٩) ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن
يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فإن فاء
بعد ذلك ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن
أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق » إلى آخره.
٥ ـ ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول )
(١٨٦٤٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي [١] وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ، ولا يقع على امرأة غير
مدخول بها [٢] إيلاء ».
٦ ـ ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر ، من
حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة ، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب
أن يوقف )
(١٨٦٤١) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال :