responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 404

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى ) [١] يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر ، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

(١٨٦٤٢) ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا أ جامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

(١٨٦٤٣) ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف ) [١] فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفئ أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠ ، ١٠٢١.

[١] في نسخة : فأوقف.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست