اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 404
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد قال : أخبرني أبي : « أن عليا (
عليه
السلام ) كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه
( حتى ) [١] يمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت
الأربعة
أشهر ، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها
فليس لك شئ ما لم تطلب ».
(١٨٦٤٢) ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل آلى من امرأته ، فالايلاء أن يقول : والله لا
أ جامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ، ثم يغايظها ، ولأسوأنك ، ثم
يهجرها فلا يجامعها ، فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن
يصالح ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما
طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».
(١٨٦٤٣) ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته :
والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة
أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف ) [١] فإما أن يفئ وإما أن يطلق
مكانه.
وإنه ( صلوات
الله عليه ) ، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته
عند مضي أربعة أشهر ، اما أن يفئ أو يطلق ، وقال : إذا آلى الرجل من
امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف