اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 402
(١٨٦٣٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس
للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما
سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.
(١٨٦٣٤) ٣ ـ وعن
علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « إذا آلى الرجل من
امرأته ، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.
٣ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله
وبأسمائه الخاصة )
(١٨٦٣٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه :
أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته :
والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.
٤ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ،
بل بقصد الاضرار )
(١٨٦٣٦) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ،
إن امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.
٣ ـ المصدر السابق ج
٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١١٥.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 402