responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 402

(١٨٦٣٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة ، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

(١٨٦٣٤) ٣ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « إذا آلى الرجل من امرأته ، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة )

(١٨٦٣٥) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ، والله لأسوأنك ، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ ـ ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل بقصد الاضرار )

(١٨٦٣٦) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن امرأتي وضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، مخافة أن


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست