اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 40
٥١ ـ ( باب أن من وطئ أمة ، أو باشرها بشهوة ،
أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )
(١٧٤٧١) ١ ـ
دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم
تحل لأبيه ولا لولده ».
(١٧٤٧٢) ٢ ـ
وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم
وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا
تحل لك ».
(١٧٤٧٣) ٣ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حماد بن
عيسى ) [١] ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد
الله
( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا
تحل لأبيه ».
(١٧٤٧٤) ٤ ـ
وعن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها ، لا
يزيد على ذلك ، قال : « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».
٥٢ ـ ( باب حكم تزويج المكاتبة )
(١٧٤٧٥) ١ ـ
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل
الباب ٥١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٧.
[١] في الحجرية : حماد بن
عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم
رجال الحديث : ج ٢ ص ٣٠٢ ).