responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 40

٥١ ـ ( باب أن من وطئ أمة ، أو باشرها بشهوة ، أو نظر إلى عورتها ، حرمت على أبيه وابنه )

(١٧٤٧١) ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها ، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

(١٧٤٧٢) ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه كشف عن ساق جارية له ، ثم وهبها بعد ذلك للحسن ( عليه السلام ) ، وقال : « لا تدن منها ، فإنها لا تحل لك ».

(١٧٤٧٣) ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ( حماد بن عيسى ) [١] ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا جرد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لأبيه ».

(١٧٤٧٤) ٤ ـ وعن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها ، لا يزيد على ذلك ، قال : « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ ـ ( باب حكم تزويج المكاتبة )

(١٧٤٧٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل


الباب ٥١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

[١] في الحجرية : حماد بن عثمان ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث : ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

[١] في المصدر : علي ( عليه السلام ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست