responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 39

٤٩ ـ ( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع ، على كراهة )

(١٧٤٦٨) ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [١] ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد ، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ ـ ( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها ، إذا لم يكن عقد أو تحليل )

(١٧٤٦٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته ، إلا رجمته بالحجارة ».

(١٧٤٧٠) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و ) [١] قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل ، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.


الباب ٤٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

[١] في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

الباب ٥٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست