اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 41
عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت ».
قال المؤلف :
يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.
٥٣ ـ ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال
حرام ، إلا أن يشتري بعين المال )
(١٧٤٧٦) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني
موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه
، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة ،
واشترى [١] بها جارية ، كان الفرج حلالا ، وعليه تبعة المال وهو
آثم ».
(١٧٤٧٧) ٢ ـ
دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من
سرق مالا فأصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ،
وعليه تبعة المال واثمه ».
٥٤ ـ ( باب تحريم قذف العبيد والإماء ، وإن
كانوا مجوسا )
(١٧٤٧٨) ١
دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من
الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة ( له ) قذفت [٢]
مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبر [٢] لها