responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 41

عن نكاح المكاتبة ، قال : « انكحها ، إن شئت ».

قال المؤلف : يعني بإذن السيد ، وإذنها إن كان العتق جرى عليها.

٥٣ ـ ( باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام ، إلا أن يشتري بعين المال )

(١٧٤٧٦) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « لو أن رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة ، واشترى [١] بها جارية ، كان الفرج حلالا ، وعليه تبعة المال وهو آثم ».

(١٧٤٧٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من سرق مالا فأصدقه امرأة ، أو اشترى به جارية ، كان الفرج له حلالا ، وعليه تبعة المال واثمه ».

٥٤ ـ ( باب تحريم قذف العبيد والإماء ، وإن كانوا مجوسا )

(١٧٤٧٨) ١ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينبغي قدف المملوك ، وقد جاء فيه تغليظ وتشديد ، سأل رجل من الأنصار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن امرأة ( له ) قذفت [٢] مملوكة لها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قل لها فلتصبر [٢] لها


الباب ٥٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧.

[١] في المصدر : أو اشترى.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٥٠.

الباب ٥٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٠ ح ١٦٢٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في الحجرية : قذف ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في الحجرية : فلتنصبن ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست