اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 394
وقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهرا ، وليس عليه
عتق ولا كفارة ، لان مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق
من ( مال ) [١] مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من
ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه ».
(١٨٦١٠) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في
المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه
كفارة من صدقة ولا عتق ».
(١٨٦١١) ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس
عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان ».
٩ ـ ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات
متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة )
(١٨٦١٢) ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من
امرأته ثلاث مرات ، قال : « يكفر ثلاث مرات ».
(١٨٦١٣) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.
(١٨٦١٤) ٣ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك.