responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 394

وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الصوم : « يصوم شهرا ، وليس عليه عتق ولا كفارة ، لان مال المملوك لمولاه ، فليس عليه أن يعتق ولا أن يتصدق من ( مال ) [١] مولاه ، الا ان يأذن له مولاه في ذلك ، ويتطوع له به من ماله ، فإن ذلك يجزئ عنه ».

(١٨٦١٠) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المملوك يظاهر ، قال : « عليه نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».

(١٨٦١١) ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حلف المملوك أو ظاهر ، فليس عليه الا الصوم فقط ، وهو شهران متتابعان ».

٩ ـ ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه لكل ظهار كفارة )

(١٨٦١٢) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الكلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : « يكفر ثلاث مرات ».

(١٨٦١٣) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقضى أن عليه ثلاث كفارات.

(١٨٦١٤) ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك.


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

الباب ٩

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست