اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 393
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من
شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لان الله عز وجل يقول : (الذين
يظاهرون من نسائهم)[١] والأمة ليست بزوجة ».
(١٨٦٠٧) ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.
(١٨٦٠٨) ٣ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة
كالظهار في الحرة ـ يعني إذا كانت زوجته [١] ـ فأما من ظاهر من أمته ، فليس
ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا إلى ما تقدم ، وعليه جماعة من
القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط [٢] روى
أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.
وعليه جل
المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي
تركه.
٨ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا
أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )
(١٨٦٠٩) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما
على الحر ».