responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 393

حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من شاء باهلته ، ليس في الأمة ظهار ، لان الله عز وجل يقول : ( الذين يظاهرون من نسائهم ) [١] والأمة ليست بزوجة ».

(١٨٦٠٧) ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين الحر وأمته ظهار » وساق مثله.

(١٨٦٠٨) ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ـ يعني إذا كانت زوجته [١] ـ فأما من ظاهر من أمته ، فليس ذلك بظهار » قلت : هذا تقييد للخبر ، نظرا إلى ما تقدم ، وعليه جماعة من القدماء ، ولكن يؤيد اطلاقه أخبار كثيرة ، وقال الشيخ في المبسوط [٢] روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد.

وعليه جل المتأخرين ، والمسألة في غاية الاشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

٨ ـ ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر ، وليس عليه عتق ولا اطعام )

(١٨٦٠٩) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الظهار : « الحر والمملوك فيه سواء ، غير أن على المملوك نصف ما على الحر ».


[١] المجادلة ٥٨ : ٣.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٦ ح ١٠٤١.

[١] في المصدر : زوجة.

[٢] المبسوط ج ٥ ص ١٤٨.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست