responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 395

وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر ( منها ) [١] مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».

١٠ ـ ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة )

(١٨٦١٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».

(١٨٦١٦) ٢ ـ أظنه يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة واحدة ».

قلت : ما ظنه كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد اللفظ ووحدته ، للاخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه.

١١ ـ ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى ، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )

(١٨٦١٧) ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن واقعها [١] من قبل أن يكفر ، لزمته كفارة أخرى.


[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٧.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٥ ح ١٠٣٨.

الباب ١١

١ ـ المقنع ص ١١٨.

[١] في نسخة : وان جامع.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست