اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 395
وقال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : « إنما ذلك إذا ظاهر الرجل من
امرأته في مجالس شتى ، وإن كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى ، وإن ظاهر
( منها ) [١] مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة ».
١٠ ـ ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة ، وجب
عليه لكل واحدة كفارة واحدة )
(١٨٦١٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « من
ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات ».
(١٨٦١٦) ٢ ـ أظنه
يعني ( عليه السلام ) : إن تفرد كل واحدة منهن
بالظهار ، لأنا قد روينا عنه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن
رجل ظاهر من أربع نسوة ، في مجلس واحد بلفظ واحد ، قال : « كفارة
واحدة ».
قلت : ما ظنه
كأنه في غير محله ، والمشهور المنصور عدم الفرق بين تعدد
اللفظ ووحدته ، للاخبار الكثيرة ، وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة
في الجنس كالعتق والصوم والاطعام ، وهو مع بعده لا بد منه.
١١ ـ ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة
عالما لزمه كفارة أخرى ، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )
(١٨٦١٧) ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن واقعها [١] من قبل أن يكفر ، لزمته
كفارة أخرى.