responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 382

(١٨٥٧٣) ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».

(١٨٥٧٤) ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه [١] : « وإن تعدت في القول ، وافتدت به منه ـ من غير ضرر منه لها ـ بما أعطاها وفوق ما أعطاها ، فذلك جائز ».

٥ ـ ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )

(١٨٥٧٥) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».

٦ ـ ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا )

(١٨٥٧٦) ١ ـ دعائم الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ، ( والتخيير ) [١] وبشهادة شاهدين عدلين ».


٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٦.

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٤.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٨ ح ١٠٨٦.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٠ ح ١٠١٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 15  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست