اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 15 صفحة : 382
(١٨٥٧٣) ٥ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن
يأخذ منها ما اتفقا عليه ، وإن جاء النشوز من قبلهما جميعا ، فأبغض كل
واحد منها صاحبه ، فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها ».
(١٨٥٧٤) ٦ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، في حديث تقدم بعضه [١] : « وإن تعدت
في القول ، وافتدت به منه ـ من غير ضرر منه لها ـ بما أعطاها وفوق ما
أعطاها ، فذلك جائز ».
٥ ـ ( باب أن طلاق
المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات
أحدهما في العدة )
(١٨٥٧٥) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
الخلع تطليقة بائنة ، وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة ، إلا أنه لا رجعة
له عليها الا برضاها ، فإن اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقبلا ».
٦ ـ ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من
شاهدين ، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا )
(١٨٥٧٦) ١ ـ دعائم
الاسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يكون الخلع والمباراة إلا في طهر من غير جماع ، كما يكون الطلاق ،
( والتخيير ) [١] وبشهادة شاهدين عدلين ».